ميرزا حسين النوري الطبرسي
110
مستدرك الوسائل
[ 19300 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما ( 1 ) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم . [ 19301 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ] ( 1 ) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ ) ( 2 ) . وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت . وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الصقور والبزاة من الجوارح " ( 3 ) . [ 19302 ] 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك " وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح .
--> 5 - المقنع ص 138 . ( 1 ) في المصدر : مما . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 607 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 608 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 609 .